مرسوم تنفيذي رقم 95-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-91 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 بلدية
المادة الأولى
تحل، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، المجالس الشعبية البلدية الآتية : 1 ولاية أم البواقي :
- أولاد حملة. 2 ولاية باتنة :
بولحيلات. 3 ولاية البويرة :
عين الترك. 4 ولاية سيدي بلعباس :
مرين. 5 ولاية تيارت :
سيدي الحسني عين الحديد، الرصفة، الجيلالي بن عمر. 6 ولاية المدية :
ثلاث دوائر. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية