مرسوم تنفيذي رقم 95-87
· ج.ر عدد 23 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-87 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمتضمن والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري . . . . 5 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية 10
المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تخضع لنصوص خاصة :
- المديرية العامة للأمن الوطني
- المديرية العامة للحماية المدنية
- المديرية العامة للبيئة
- المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، مديرية تنسيق الأمن الإقليمي، ( الباقي بدون تغيير ) L 26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية