مرسوم تنفيذي رقم 95-84
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حر بالجزائر في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995.
مقداد سيفي 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية