مرسوم تنفيذي رقم 95-84
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعدّه العون المحاسب ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته، والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه، مصحوبين بتقرير يتضمن كل التفاصيل والشروح المفيدة عن التسيير المالي للديوان.
ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليهما