مرسوم تنفيذي رقم 95-84
· ج.ر عدد 24 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995، يتضمن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يرسل المدير العام نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للديوان بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم .