الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) تتكون الإيرادات من :
الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،
- عائد الخدمات التي يقدمها الديوان
- إعانات المنظمات الدولية ، القروض والهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة أي إيراد آخر من الأعمال المرتبطة بهدفه. 2 (2) تتكون النفقات من :
نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.