الباب الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — الإقامات الجامعية
المادة 19
يكلف مدير الإقامة الجامعية بضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية التي يخصصها الديوان للإقامة الجامعية ويتخذ أي تدبير يساعد على تنظيم المصالح التابعة لسلطته وحسن سيرها.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يسهر على إنجاز المهام المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 17 أعلاه
- هو الأمر الثانوي بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها إليه المدير العام للديوان ، هو المسؤول عن الأمن والمحافظة على النظام والانضباط في الإقامة الجامعية يشارك في إعداد النظام الداخلي للإقامات الجامعية ويسهر على تطبيقه بعد أن يحدده المدير العام للديوان يسهر على رعاية المنشآت الأساسية والتجهيزات وعلى صيانتها.