المادة 2
تتولى المفتشية العامة في وزارة التربية الوطنية على الخصوص ما يأتي :
توجه وتنصح جميع المستخدمين في مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم أحسن ممارسة في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعليم ومواقيته ومناهجه وتقويم التلاميذ وتوجيههم،
- تشارك في أعداد برامج التعليم والتكوين وفي تقويمها وفي تكوين المستخدمين وتحسين مستوياتهم،
- تسهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، 25 شؤال عام 1415 الجريدة الرسمية
- تتأكد من تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل
- تسهر على تطبيق قواعد الأمن داخل المؤسسات التابعة للقطاع.
وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بما يلي :
تسهر على حسن سير المؤسسات على الصعيد التربوي والإداري والمالي في اطار التنظيم الجاري به العمل
- تحدد مقاييس تقويم المردود التربوي والتسيير الإداري في مؤسسات التعليم والتكوين وتعد تقريرا تقويميا شاملا يوجه للوزير اعتمادا على تقارير المفتشين
- تحدد مقاييس تقويم كفاءات المستخدمين المعلمين والإداريين وتقترح على الهياكل المعنية أي تدبير كفيل بتحسين الأداء المهني الذي يقوم به هؤلاء المستخدمون، في إطار تسيير مسارهم المهني
- تشارك في التحكم في سير المصالح والهياكل اللامركزية التابعة للوزارة، لا سيما ضمان المحافظة على ممتلكات القطاع العقارية والمنقولة وصيانتها وأمنها،