المادة 2
تشكل المساحة التي مقدارها 85 كم 2 رخصة الاستغلال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتحدد عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المبينة احداثياتها الجغرافية كما يلي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 11 ° 31 2 ″ 00 ′ 28 ° 8 ″ 00 ′ 11 ° 31 3 ″ 00 ′ 28 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 4 ″ 00 ′ 30 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 5 ″ 00 ′ 30 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 6 ″ 00 ′ 23 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 7 ″ 00 ′ 23 ° 8 ″ 00 ′ 06 ° 31 8 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 06 ° 31 9 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 08 ° 31 10 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 08 ° 31 11 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 09 ° 31 12 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 09 ° 31 13 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 14 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31