المادة 2
تحدد طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم مساحتا البحث موضوع هذه الرخصة، عن طريق الوصل التتابعي بين النقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يلي :
أ - الاحداثيات الجغرافية لمساحة " غورد اللوح "
( الكتلة : 401 أ .) القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 31 2 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 50 ° 31 3 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 25 ° 31 4 الحدود الجزائرية / التونسية | 00 25 31 5 الحدود الجزائرية / التونسية 00 10 31 6 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 7 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 8 ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 9 ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 31 10 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال " غورد الروني المستبعدة من مساحة البحث.
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 2 53,00 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 3 ″ 00 ′ 53 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31 4 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31 المساحة الاجمالية : 61,46 كم 2 ب الإحداثيات الجغرافية لمساحة " سيف فاطمة "
(الكتلة : 402 أ) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 1 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 31 2 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 10 ° 31 3 4 الحدود الجزائرية / التونسية 00 10 31 5 الحدود الجزائرية / التونسية 00 50 30 6 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 30 7 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 8 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 9 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 10 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 11 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 12 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 13 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 14 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 15 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 16 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 1.7 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 18 ″ 00 ′ 35 ° 8 ″ 00 ′ 05 ° 31 الإحداثيات الجغرافية لمساحة استغلال " سيف فاطمة غرب " المستبعدة من مساحة البحث.
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 2 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 02 ° 31 3 ″ 00 ′ 27 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 4 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 31 5 ″ 00 ′ 26 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 6 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 58 ° 30 7 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 8 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 57 ° 30 9 ″ 00 ′ 24 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 10 ″ 00 ′ 20 ° 8 ″ 00 ′ 56 ° 30 المساحة الاجمالية : 102,89 كم 2