مرسوم تنفيذي رقم 95-79
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-79 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 8 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العرف" (الكتلتان : 237 أ و 246 أ )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العرف" (الكتلتان : 237 أ و 246 (أ (أ) التي تبلغ مساحتها الاجمالية 4405,76 كم2 الواقعة في تراب ولايتي ايليزي وورقلة. 25 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية