مرسوم تنفيذي رقم 95-77
· ج.ر عدد 16 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-77 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتمم الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 7
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 12 من الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 22 مايو سنة 1969 والمذكور أعلاه بالفقرة التالية :
" يمكنه ان يفوض الاعتمادات إلى مديري الفروع الذين يتصرفون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين".