المادة 3
يقيد ضمن الحساب رقم 052-302 ما يأتي :
في باب الايرادات :
إعانات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- الاعانات والتمويلات المخصصة لتنفيذ عمليات دعم الدولة لترقية الفلاحة وتنميتها، لاسيما ما يأتي :
1 - إعانات دعم الاستثمارات المنتجة التي يبادر بها المزارعون والمربون الحرفيون بصفة فردية أو منتظمة في تعاونيات أو تجمعات مهنية في إطار برنامج استصلاح الأراضي وتوسيع المساحات المسقية وتحسين المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية والزيادة منها.
2 - النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، لا سيما .
نفقات دراسات المشاريع، ونفقات التكوين والارشاد ونفقات متابعة المشاريع.
تحدد القائمة الكاملة لمساعدات الدولة قصد ترقية الفلاحة وتنميتها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.