مرسوم تنفيذي رقم 95-73
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-73 مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302
المادة 2
يفتح الحساب رقم 052-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بالصرف الرئيسي.