الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير المكلف بالنقل ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- المدير المكلف بالنقل البري في وزارة النقل مدير النقل في ولاية الجزائر، ممثل مجلس التنسيق الحضري في ولاية الجزائر،
- ممثل واحد لمستخدمي المؤسسة ينتخبه زملاؤه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحضر المدير العام . إجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته نظرا إلى كفاءاته أو يستشيره بصفته يمثل مؤسسات أو هيئات أو جمعيات.