مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الأول — الشخصية القانونية المقر الهدف
المادة 7
تؤهل المؤسسة، في إطار تحقيق الأهداف المسطرة لها في قانوها الأساسي وفي دفتر الشروط العامة، القيام بما يأتي :
- تبرم جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية
- تحدث فروعا وتقتني مساهمات في مؤسسات أخرى، تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية المنقولة أو العقارية الكفيلة بتسهيل توسعها، تنظم في الجزائر وفي الخارج الملتقيات والتظاهرات المرتبطة بمجال نشاطها وتساهم فيها .