مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
المادة الأولى
يغير هذا المرسوم تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها فيجعل إسمها : " المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها " ويعدل قانونها الأساسي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والأحكام هذا المرسوم. 11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية