مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تخضع الحسابات المالية التقديرية في المؤسسة الموافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها بعد مداولات مجلس الإدارة طبقا للتشريع المعمول به. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية