مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
تحدد في دفتر شروط خاصة، يوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار الشروط والكيفيات الخاصة باستغلال الشبكة ولاسيما شروط إحداث الخطوط وتغييرها وتوقيفها المؤقت أو إلغائها.