الفصل الثاني — التنظيم - التسيير العمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 16
ينفذ المدير العام توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة، ويتولى تسيير المؤسسة وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين ويعزلهم في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم أية صفقة أو اتفاقية أو اتفاق ويتعاقد على أي اقتراض يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على احترام النظام الداخلي
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمارات وبرامجها، مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية حصائل الأنشطة وحسابات النتائج مشروع الاتفاقية الجماعية مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.