مرسوم تنفيذي رقم 95-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-68 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها ويعدل قانونها الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 12
تحدد عن طريق التنظيم التعريفات التي تطبقها المؤسسة في خدماتها المنتظمة.
وإذا كانت هذه التعريفات تختلف عن التعريفات التي تضمن توازن حساب الاستغلال وفق شروط 11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية التسيير المطابقة للأهداف المسطرة، تدفع الدولة للمؤسسة مساعدة لتعويض خسائر الايرادات المطابقة.