المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي الملحق قائمة المنتوجات التامة الصنع من انتاج محلي والتعريفات رقم التعريفة الجمركية تعيين أو المستوردة الخاضعة للرسم النوعي الاضافي المطبقة المنتوجات تعريفة الرسم 04.06 أجبان ولبن مخثر عدا أجبان نصف يابسة أو يابسة ( شيدار ، قودة قرويار، بارميزان ) ( الموجهة 07.12.30.10 فطر 07.12.30.20 كمأة 08.01 جوز الهند، جوز البرازيل وجوز بدونها 08.02 م لوز 08.02 م بندق 08.02 جوز عاد 08.02 م كستناء وقسطل 08.02 م فستق حلبي 08.03 موز، بما فيه البلانتان ، طازج أو 08.04.30.00 أناناس 08.04.40.00 أفوكادو للتحويل الصناعي : 25 % 25 % 25 % الكاشو طازجة أو جافة، بقشرتها أو 50 % 25 % 50 % 50 % 50 % 50 % مجفف 50 % 50 % 50 % الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم 08.04.50.00 جوافه مانجة مانجوستين 08.07.20.00 بابايا 08.10.90.00 فواكه أخرى 09.01.40.00 أبدال البن تحتوي على بن 50 % 50 % 50 % 25 % فصل 20 محضرات خضر ومحضرات ثمار أو فواكه ، محضرات أجزاء نباتات أخرى عدا البند 20.02 والبن 20.08.20.00 أناناس معلبة 20.08.20.00 25 % 50 % 22.03 جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت) 25 % 22.04.10.10 أنبذة فوارة (شمبانيا) 22.08.20.00 مشروبات روحية ناتجة عن تقطير 22.08.30.00 ويسكي 22.08.40.00 روم وطافيا 22.08.50.00 جن وجنيفا 25 % النبيذ أو تقل العنب 25 % 25 % 25 % 25 % 23.09.10.00 أغذية كلاب أو قطط مهيأة للبيع بالتجزئة 50 % 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة 25 % 70.13 أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للنظافة أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو 70.18) 50 % 70.18 خرز زجاجي ولؤلؤي وأحجار كريمة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعاتها عدا الحلي المقلدة عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة المصنوعة من الزجاج المعالج بالشفاطة الزجاج الخبطي) عدا الحلي المقلدة، كريات دقيقة من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وان كان 50 % 50 % معالجا أو مصنفا ولكن غير مجمع بخيوط ، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ غير مصنف طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة 71.03 أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مؤقتة لسهولة النقل 50 % الماس وان كانت معالجة أو مصنفة مركبة أو مرصعة، أحجار كريمة ثمينة أو دقيقة عدا الماس غير مصنعة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 71.04 أحجار كريمة تركيبية أو مجددة غير مجمعة بخيوط ولا مركبة 50 % وان كانت معالجة أو مصنفة ولكن أو منظومة، أحجار كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 50 % الملحق (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات تعريفة الرسم 71.05 تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو تركيبية 50 % 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو أو مجددة 71.17 حلي مقلدة مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية 50 % 50 % 84.22.11.00 أجهزة لغسل الأواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي 25 % 84.51.21.00 آلات وأجهزة تجفيف لا تتجاوز سعة الواحدة منها 10 كيلوغرام من الملابس الجافة 85.16 م أجهزة حرارية كهربائية للشعر 25 % 25 % 85.29.10.10 م هوائيات لاستقبال البث التلفزي عن طريق الاقمار الاصطناعية 25 % 87.03 م عربات للسهل والوعر من الأراضي 10 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد سعة اسطواناتها عن 1800 سم3 ولا تتجاوز 2000 سم 3 (بنزين) أو تتجاوز 2100 سم 3 ولا تتجاوز 2500 سم 3 (ديزل) ما عدا المجموعات المخصصة منها للصناعات التركيبية 25 % 87.03 م عربات السياحة التي تزيد اسطواناتها على 2000 سم 3 (بنزين) أو تزيد على 2500 سم 3 (ديزل) للصناعات التركيبية 89.03 م يخوت مراسيم