مرسوم تنفيذي رقم 95-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13
المادة 9
في حالة معاينة أحد الأمراض المذكورة في المادة 2 أعلاه، يجب على الطبيب البيطري أن يصرح بذلك للمفتش البيطري في الولاية والسلطة البيطرية الوطنية.
كما يصرح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمكان ظهور المرض في حالة ما اذا كان المرض يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة للمكافحة.
ويتم التصريح بواسطة وثيقة يحدد نموذجها وزير الفلاحة.
وفي حالة ظهور مرض معد أول مرة أو ظهوره من جديد في التراب الوطني يجب على الطبيب البيطري أن يعلم بذلك السلطة البيطرية الوطنية بأسرع وسيلة ملائمة.