مرسوم تنفيذي رقم 95-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13
المادة 6
يعتبر الحيوان مصابا، في مفهوم هذا المرسوم، عندما لا تظهر عليه أية علامة طبية لمرض يجب التصريح به وانما تثبت علاقته بحيوانات مصابة وأشخاص أو أشياء تكون قد اتصلت بحيوانات مصابة.