مرسوم تنفيذي رقم 95-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتدابير العامة، مجموع الأحكام الواجب اتخاذها في اطار الوقاية في حالة ظهور مرض أو عدة أمراض يجب التصريح بها ومكافحتها .
تكون التدابير الخاصة بالوقاية من كل مرض من الأمراض التي يجب التصريح بها ، كما تم تحديدها في المادة 2 أعلاه ومكافحته، موضوع قرارات وزارية مشتركة بين وزير الفلاحة والوزراء المعنيين كلما دعت الحاجة الى ذلك،