المادة 23
بعد تطبيق كل الاجراءات الصحية المسطرة، طبقا للأحكام التنظيمية المقررة، يقوم المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا بزيارة صحية أخيرة، يتأكد من القضاء على بؤرة المرض ومن تطبيق كل الاجراءات المسطرة لا سيما التطهير النهائي.
يرسل المفتش البيطري في الولاية اثر هذه الزيارة تقريرا إلى الوالي وإلى السلطة البيطرية الوطنية يقترح فيه إلغاء قرار الاعلان بالاصابة.
يعلن إلغاء القرار بعد انقضاء أجل متغير يحدد لكل مرض.
وإذا لم يحدد أي أجل في الأحكام الخاصة يترك ذلك لتقدير المفتش البيطري في الولاية.