المادة 22
يترتب على معاينة أي مرض مما ذكر في المادة 2 من هذا المرسوم، اجراء تحقيق وبائي ينجزه المفتش البيطري في الولاية، أو طبيب بيطري مفوض قانونا.
بمجرد زيارة الطبيب البيطري الأولى، يجب عليه أن يتلقى كل المعلومات اللازمة لتحديد مصدر المرض وكيفيات انتقاله وطريقة انتشاره.
يجب عليه أن يبحث عما اذا أخرجت من المستثمرة المتعفنة الحيوانات والأشياء أو أي منتوج متعفن أو يشتبه في تعفنه.
كما يجب عليه أن يعلم المفتش البيطري في الولاية بمدى تقدم التحقيق وبنتائج تحرياته.
يجب أن يعد في هذا الموضوع تقرير يرسل عقب إنتهاء التحقيق إلى المفتش البيطري في الولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية.