مرسوم تنفيذي رقم 95-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-66 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 13
المادة 21
يطبق التطهير على كل ما يحتوي وينشر جراثيم الأمراض المعدية التي يجب التصريح بها ويتم قبل ذلك اجباريا القيام بتطهير فعال.
ويخص هذا التطهير محال تربية الحيوانات ومركبات نقلها والعتاد، وعلى العموم كل شيء قد يتصل بالحيوانات المريضة أو المصابة وكل المواد الآتية منها.
ويتعين على المستخدمين المكلفين بعلاج الحيوانات وحراستها أن يخضعوا لقواعد التطهير الدقيقة.