المادة 18
تكلف بتحطيم جثث الحيوانات ورشة تشطية، يعتمدها المفتش البيطري في الولاية.
تنقل هذه الجثث في مركبة كاتمة يسهل تطهيرها.
واذا لم تكن هناك ورشة تشطية وجب تحطيم الجثث بدفنها أو حرقها تحت مراقبة المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا.
يتم الدفن في المستثمرة المتعفنة وإلا في قطعة أرضية بلدية معينة مقدما لهذا الغرض. ويجب أن تكون هذه القطعة الأرضية بعيدة عن أي مسكن أو نقاط ماء ومحاطة بسياج وممنوعا دخول الحيوانات إليها، يكون الدفن بعمق مترين تقريبا وبين طبقتين من الجير الحي.
يمنع استخراج جثث الحيوانات بعد دفنها .