المادة 16
يسمح الإحصاء بتفادي أي تبعثر للحيوانات في المنطقة المتعفنة.
وكل الحيوانات التي لها قابلية للمرض، عند ظهوره في مكان تربيتها، يجري احصاؤها وتصنيفها في فئتين ( مريضة أو سليمة ( ثم يميز بعضها عن بعض بالوسائل الملائمة.
يراقب بانتظام الحيوانات التي جرى إحصاؤها، الطبيب البيطري المفوض خلال فترة عزلها.
يحدد وزير الفلاحة بقرار كيفيات التمييز بين مختلف فئات الحيوانات.
يخصص الوسم للحيوانات المصابة أو المريضة الموجهة للقتل.
يجب أن يكون هذا الوسم بكيفية لا تمحى وبطريقة مثل النار والمواد الكيماوية أو المجوب.
تبين كيفيات الوسم بدقة ضمن الاجراءات الصحية الخاصة بكل مرض طبقا للمادة 3 أعلاه .