المادة 2
تحدد مساحة البحث التي تخولها هذه الرخصة، وفقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 33 02 الحدود الجزائرية التونسية ″ 00 ′ 00 ° 33 ″ 00 ′ 50 ° 8 الحدود الجزائرية التونسية 03 ″ 00 ′ 50 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 31 04 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 50 ° 31 05 ″ 00 ′ 25 ° 8 ″ 00 ′ 35 ° 31 06 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 35 ° 31 07 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 31 08 ″ 00 ′ 05 ° 8 ″ 00 ′ 40 ° 31 09 ″ 00 ′ 05 ° 8 ″ 00 ′ 45 ° 31 10 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 45 ° 31 11 ″ 00 ′ 15 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 32 12 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 00 ° 32 13 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 20 ° 32 14 ″ 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 20 ° 32 15