مرسوم تنفيذي رقم 95-63 · ج.ر عدد 12 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-63 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية 8

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.