المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي :
الملحق
1 ) - ولاية الجلفة عين فقة
2 ) - ولاية سطيف
- بوقاعة
3 ) - ولاية النعامة
- القصدير
4) - ولاية الشلف
- المرسى مصدق
5 ) - ولاية سيدي بلعباس
- وادي السبع
6 ) – ولاية معسكر
- عوف
- بنيان غروس
7) - ولاية البيض بوعلام
- الغسول
8 ) - ولاية ورقلة
- عين البيضاء
9 ) - ولاية بجاية
- بني معوش برباشة كنديرة
- أقبو
10 ) - ولاية عين تموشنت
- الحساسنة
- شنتوف سيدي بومدين
11) - ولاية وهران مرسى الحجاج
12 ) – ولاية الطارف
- السوارخ
13 ) - ولاية ايليزي
- دبداب
14 ) - ولاية تيزي وزو
- ايفيغاء.