مرسوم تنفيذي رقم 95-63
· ج.ر عدد 12 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-63 مؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية 8
المادة الأولى
تحل، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير 4 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية سنة 1992 والمذكور أعلاه، المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في ملحق هذا المرسوم.