المادة 4
تعدل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي :
" المادة 46 : يوظف العاملون حسب الآتي : 1 ( ...... بدون تغيير 2 ( بدون تغيير 3 (3) عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المأمورين الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات في مصالح البريد والمواصلات
4 ) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين المأمورين والعمال المنتمين الى سلك مماثل الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".