الباب الثالث — أحكام تطبق على المناصب العليا
المادة 18
تعدل المادة 150 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
المادة 150 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الأولى حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة، المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة ".