الباب الثالث — أحكام تطبق على المناصب العليا
المادة 17
تعدل المادة 149 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي :
" المادة 149 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثانية حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، 1 المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".