المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، تنشأ أربعة (4) مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، وتكون مقارها في :
- ورقلة
- وهران بشار
- الجزائر .
S
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-313 (ج.ر عدد 66 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، تنشأ خمسة (5) مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، وتكون مقارها في :
- بشار،
- الجلفة،
- قسنطينة،
- ورقلة،
- وهران".