مرسوم تنفيذي رقم 95-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
المادة 4
يحول المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل في كل مؤسسة وتسييرها إلى المركز الوطني المطابق.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.