المادة 7
تتكون المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية من :
1 ) مديرية العلاقات المالية الثنائية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية المكلفة بالمجموعة الاوروبية
ب - المديرية الفرعية المكلفة بآسيا وأمريكا، ج المديرية الفرعية المكلفة بأروبا خارج المجموعة وإفريقيا والشرق الأوسط،
د - المديرية الفرعية للتعاون.
2) مديرية العلاقات المالية المتعددة الأطراف، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ب – المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الجهوية.