المادة 3
تتكون المديرية العامة للخزينة من : 1 (1) مديرية تمويل تدخلات الدولة والخزينة وتضم :
أ - المديرية الفرعية للمساهمات ب ج المديرية الفرعية للقروض والتسبيقات ج المديرية الفرعية لحسابات التخصيص
د - المديرية الفرعية لخزينة الدولة.
2 ) مديرية اقتراضات الدولة والتزاماتها، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للاقتراضات الداخلية ب المديرية الفرعية للاقتراضات الخارجية ج المديرية الفرعية لتسيير الديون العمومية
د - المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص
ه - المديرية الفرعية للالتزامات بالامضاء.
3 ) مديرية الشؤون النقدية والمالية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للسوق المالية ب المديرية الفرعية للمؤسسات المالية والمصرفية
ج - المديرية الفرعية للأسواق النقدية والصرف.
4 ) مديرية التأمينات، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتقنين ب المديرية الفرعية للتحليل
ج - المديرية الفرعية للرقابة.
5) مديرية التحليلات المالية، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للقطاع المالي والمصالح ب المديرية الفرعية لقطاعات الصناعة الثقيلة والتحويل ج المديرية الفرعية لقطاعي الفلاحة والبناء والاشغال العمومية.
كما تضم كذلك مديرين اثنين (2) للدراسات يكلفان بمساعدة المدير العام للخزينة في ممارسة مهامه.