المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
ديوان الوزير، ويتألف من :
مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات رئيس الديوان
- المفتشية العامة ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة (5) ملحقين بالديوان.
الهياكل الآتية :
المديرية العامة للدراسات والتقدير المديرية العامة للخزينة المديرية العامة للميزانية المديرية العامة للجمارك،
- المديرية العامة للضرائب المديرية العامة للأملاك الوطنية
- المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية المديرية العامة للمحاسبة مديرية الموارد البشرية مديرية الوسائل وعمليات الميزانية مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
تبقى المديرية العامة للجمارك المذكورة أعلاه خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.
كما تبقى المفتشية العامة للمالية المحدثة بموجب المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980، خاضعة لأحكام المرسوم رقم 92-32 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-292 (ج.ر عدد 61 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة المالية، الموضوعة تحت سلطة الوزير ، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديرين للدراسات وثلاثة (3) رؤساء دراسات". ... الباقي بدون تغيير ...).