مرسوم تنفيذي رقم 95-54
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7
المادة 8
تتمثل مهمة وزير المالية في مجال النقد وفي إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي : 1 (1) - يطبق صلاحيات الدولة في مجال النقد عن طريق إعداد أي نص يتعلق بذلك، أو القيام بأي عمل أو تدبير أو إجراء يساهم في تسيير الأدوات النقدية،
(2) - يقوم بأي تدبير أو عمل ضبط الوتيرة من شأنه أن يدرج السياسة النقدية ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة