المادة 5
تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الأملاك الوطنية والعقارية فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالأملاك الوطنية وسجل مسح الأراضي والإشهار العقاري 2 (2) - يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لما يأتي :
أ - جرد الممتلكات العمومية وتقويمها وحمايتها،
ب - ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية باستمرار، 18 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية
ج - إعداد سجل مسح الأراضي العام وحفظه،
د - مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار،
ه - يقوم بالمراقبة القانونية لاستعمال الممتلكات العمومية.
(3) - ينفذ فيما يخصه التدابير والأعمال المتعلقة بنظام الملكية العقارية وغير العقارية ونقلها وإصلاحها.