مرسوم تنفيذي رقم 95-54
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7
المادة 4
تتمثل مهمة وزير المالية في مجال الجمارك فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالنظام الجمركي وبإدارة الجمارك، 2 (2) - يشارك في حماية الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية
(3) - يطبق الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال التسعيرة الجمركية والتجارة الخارجية ومراقبة الصرف، 4 (4) - يطبق وسائل المراقبة الضرورية لممارسة المهام المسندة إلى المصالح الجمركية 5 (5) - يضمن مشاركة المصالح الجمركية في تحقيق أهداف برنامج الحكومة.