المادة 2
يمارس وزير المالية صلاحياته في الميادين الآتية : 1 (1) - المالية العمومية :
أ - الجباية
ب - الجمارك، ج الأملاك الوطنية والشؤون العقارية د النفقات العمومية والميزانية والمحاسبة العمومية.
(2) - النقد،
(3) - الادخار والقرض والتأمينات الاقتصادية 4 (4) - موارد الخزينة العمومية
(5) - المساهمة المالية للدولة،
(6) - السياسة الوطنية في مجال المديونية الخارجية 7 (7) - مراقبة الصرف 8 (8) - المراقبة المالية المتعلقة باستعمالات اعتمادات ميزانية الدولة وموارد الخزينة العمومية 9 (9) - العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.