مرسوم تنفيذي رقم 95-54
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي