المادة 20
يتولى وزير المالية ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان المالية يتولى بالتشاور مع السلطات المعنية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة.