مرسوم تنفيذي رقم 95-54
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7
المادة 16
يتولى وزير المالية في مجال الدراسات القانونية والتنظيمية ما يأتي :
- يدرس ويحضر ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان اختصاصه يبدي رأيه في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.