مرسوم تنفيذي رقم 95-54
· ج.ر عدد 15 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7
المادة 14
يتولى وزير المالية رقابة الدولة لاستعمال الاعتمادات المالية المسجلة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والهيئات العمومية المماثلة وكذلك عمليات جمع موارد الخزينة العمومية وتعبئتها واستخدامها.
وبهذه الصفة، يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي، ويتخذ أي تدبير ضروري لممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.