المادة 12
تتمثل مهمة وزير المالية في مجال موارد الخزينة العمومية فيما يأتي :
(1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتسيير الأموال التي تعبئها الخزينة العمومية وموارها وكيفيات استعمالها، 18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
(2) - يتخذ أي تدبير من شأنه أن يحسن جمع الموارد النهائية أو المؤقتة الخاصة بالخزينة العمومية واستخدامها، 3 (3) - يحدد شروط الوصول إلى موارد الخزينة العمومية، وكيفياته ولاسيما مكافأة الموارد المتوفرة والتسليفات الممنوحة
(4) - يتخذ أي تدبير يتعلق بالتزامات الخزينة العمومية
(5) - يبادر بكل الترتيبات أو التدابير التي تساهم في التوازنات الداخلية والخارجية الخاصة بالخزينة العمومية، بالاتصال مع المنظومة المصرفية والمالية الوطنية 6 (6) - ينظم وينسق علاقات الخزينة العمومية مع بنك الجزائر ومؤسسات القرض والتأمين وأي عون ائتماني آخر تابع للدولة ويضمن انسجامها طبقا للتشريع المعمول به 7 (يحدد كيفيات تدخل الخزينة العمومية ويتولى مراقبة استعمال الموارد المخصصة 8 (8) - يقوم بأي تدبير من شأنه أن يساهم من خلال أعمال الخزينة العمومية، في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة.